وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويتجه و لها أخذ كفاية ولدها المجنون لعجزه عن تحصيل ما يقتات به وهو متجه و أخذت نفقة خادمها بالمعروف بلا إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفني وولدي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه من حديث عائشة واللفظ للبخاري فإن ظاهر الحديث دل على أنه كان يعطيها بعض الكفاية ولا يتمها لها فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه لأنه موضع حاجة إذ لا غناء عنها ولا قوام إلا بها ولأنها تتجدد بتجدد الزمان شيئا فشيئا فتشق المرافعة بها إلى الحاكم والمطالبة بها في كل يوم ولا تقترض امرأة لولدها على أب ويتجه أنها ممنوعة من الاقتراض للولد على أبيه مع حضوره لأنه إشغال لذمته بدون سبب يقتضيه أما لو غاب فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت وهو متجه بل مصرح به في الفصل الآتي بعد الباب ولا ينفق على محجور عليه من ماله بلا إذن وليه لأنه تعد فيضمنه المنفق لعدم ولايته وإن لم تقدر زوجة موسر منعها ما وجب لها من نفقة أو كسوة أو بعضهما على الأخذ من ماله فلها رفعه إلى حاكم فيأمره بدفعه لها فإن امتنع أجبره حاكم عليه فإن أبى الدفع حبسه أو دفعها أي النفقة لزوجته منه أي من ماله يوما بيوم حيث أمكن لقيام الحاكم مقامه عند امتناعه مما وجب عليه كسائر الديون فإن لم يجد إلا عروضا أو عقارا باعه وأنفق منه فإن