وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولم تمنع نفسها منه دينا في ذمته لوجوبها على سبيل العوض كالأجرة ويسقط ما زاد على نفقة معسر ومن قدر يكتسب ما ينفق على زوجته فتركه أجبر كالمفلس لقضاء دينه وأولى ويتجه إجباره على اكتساب في عمل لائق به فالتاجر يجبر على الاكتساب في التجارة وكل محترف فيما يتعلق بحرفته فلا يكلف صاحب الحرفة الجيدة تعاطي حرفة رزية بحيث يضع تعاطيه إياها مقداره عند أقرانه كالبزاز يتعاطى الكساحة فإن هذا تكليف فوق الوسع والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو متجه ومن تعذر عليه من الأزواج كسب في بعض زمنه أو تعذر عليه بيع في بعض زمنه أياما يسيرة فلا فسخ أو مرض أياما يسيرة فعجز عن الكسب فلا فسخ لزوجته لأنه يمكنه الاقتراض إلى زوال العارض أو عجز عن اقتراض أياما يسيرة عرفا فلا فسخ لها لأنه يزول عن قريب ولا يكاد يسلم منه كثير من الناس أو أعسر بنفقة ماضيه أو أعسر بنفقة موسر أو بنفقة متوسطة أو أعسر بأدم أو أعسر بنفقة خادم فلا فسخ لإمكان الصبر على ذلك وتبقى نفقة الموسر أو المتوسط والخادم و يبقى الأدم دينا في ذمته لوجوبه عليه كالصداق وإن كان عليها دين من جنس واجب نفقتها فله احتسابه من نفقتها إن كانت موسرة وإلا فلا ومن منع نفقة أو كسوة أو بعضهما عن زوجته وقدرت على أخذ ذلك من ماله ولو من غير جنس الواجب أخذت كفايتها وكفاية ولدها الصغير عرفا أي بالمعروف