وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مزوجة قبل أن يملكها و لا يقبل قولها في ثبوت عتق وإرث لدعواها زوال ملكه كما لو قالت اعتقني وكره استرضاع فاجرة و استرضاع مشركة وحمقاء لقوله عليه الصلاة والسلام لا تزوجوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء وفي ولدها ضياع ولا تسترضعوها فإن لبنها يغير الطباع وسيئة خلق لأنها في معنى الحمقاء و كره استرضاع جذماء وبرصاء خشية وصول أثر ذلك إلى الرضيع وفي المجرد وبهيمة لأنه يكون به بلد البهيمة وفي الترغيب وعمياء فإنه يقال الرضاع يغير الطباع ويؤيد ما سبق في الحديث بل يكاد أن يكون ذلك محسوسا وليس لزوجة إرضاع غير ولدها إلا بإذن زوج قاله الشيخ تقي الدين لما فيه من تفويت حقه عليه كتاب النفقات النفقات جمع نفقة وتجمع على نفاق كثمرة وثمار وهي في الأصل الدراهم ونحوها من الأموال وشرعا كفاية من يمونه خبزا وأدما بضم الكاف وكسرها ومسكنا وتوابعها أي توابع الخبز والأدم والكسوة والمسكن كثمن الماء والمشط والسترة ودهن المصباح والغطاء والوطاء ونحوها وأصلها الإخراج من النافقاء وهو موضع يجعله اليربوع في مؤخر الجحر رقيقا يعده للخروج إذا أتى من بابه رفعه برأسه وخرج ومنه سمي النفاق لأنه خروج من الإيمان أو خروج الإيمان من القلب فسمي الخروج نفقة كذلك