وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بذلك عليها إن كانت مرضية وتثبت حرمة الرضاع بينهما و لا تقبل شهادة أمه ولا شهادة بنته من نسب عليها كسائر شهادات الأصل والفرع لولده ووالده وإن ادعت ذلك هي بأن قالت فلان أخي من الرضاع أو أبي أو ابني منه وسنها يحتمل ذلك وكذبها فلان فبالعكس فتقبل شهادة أمه وبنته من نسب عليه لا أمها وبنتها لما سبق ويتجه و لو ادعى أحد الزوجين أخوة أو بنوة صاحبه من رضاع مع تصديق الزوج للآخر فإنه يصير كل منهما محرما على الآخر لإقرار كل منهما على نفسه بما هو الأغلظ في حقه فيقبل منه ومحل قبول ذلك منهما مع عدالتهما أي الزوجين لأن الديانة تحملهما على اجتناب ما لا ينبغي واحتمل أيضا وإلا يكونا عدلين منعا من البقاء على الزوجية باطنا لحق الله تعالى وأما في الظاهر فلا يفرق بينهما لأن وجود قول الفاسق وعدمه على حد سواء وهو متجه ولو ادعت أمة أخوة سيدها لها بعد وطئه لها مطاوعة لم يقبل قولها مطلقا لدلالة تمكينها على كذبها و إن ادعت أخوة سيدها قبله أي قبل وطئه لها مطاوعة يقبل قولها في تحريم وطء كدعواها أنها