وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أسود غيره أي الطهور القليل فيسلبه الطهورية ويفرق بين المستعمل وغيره من الطاهرات بأن المستعمل إنما باين الطهور في وصفه لا في حقيقته وماهيته وأما بقية الطاهرات فقد باينته في الحقيقة والوصف فهي أشد تأثيرا من المستعمل ولو بلغا أي الطهور والمستعمل إذن قلتين كالطاهر غير الماء وكخلط مستعمل بمستعمل يبلغان قلتين فلا يصير طهورا ويقدر المخالف بوسط كخل اختاره ابن عقيل قال المجد ولقد تحكم إذ الخل ليس بأولى من غيره انتهى قال في شرح الإقناع قلت لعله أراد من حيث كونه وسطا فيكون الحكم للوسط لا له بخصوصه وقال الشارح وما ذكرنا من الخبر أي أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه كل واحد يقول لصاحبه أبق لي فظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمنع من اعتباره بالخل لسرعة نفوذه وسرايته فيؤثر قليله في الماء والحديث دل على العفو عن اليسير مطلقا فينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف فما عد كثيرا منع وإلا فلا وإن شك في كثرته لم يمنع عملا بالأصل القسم الثالث من أقسام المياه نجس بفتح الجيم وكسرها وضمها وسكونها وهو لغة المستقذر يقال نجس ينجس كعلم يعلم وشرف يشرف يحرم استعماله لغير ضرورة كعطش معصوم من آدمي أو بهيمة ودفع لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر وطفي حريق متلف ولا تحلب قريبا بهيمة سقيته أي النجس بل بعد أن تسقى الطاهر كما في الزرع إذا سمد بنجس ويجوز بل طين به أي النجس ما لا يصلى عليه ولا يطين به نحو مسجد وهو قسمان الأول ما تغير ب مخالطة نجاسة قليلا كان أو كثيرا