وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دون المذي إذ هو نجس فيجب أن يغسل سبعا والست غسلات المنفصلة نجسة والسابعة طاهرة إن لم تتغير به أو غمس فيه أي الطهور القليل ولو كان الغمس بلا نية كل يد مسلم مكلف أي بالغ عاقل ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا قائم من نوم ليل متيقن أنه ليل ناقض ذلك النوم لوضوء فلا يضر نوم يسير من قائم وقاعد متمكن أو حصل الماء اليسير في يده كلها بلا غمس أو في بعضها بنيته وتسميته ولو باتت تلك اليد بنحو جراب ككيس أو كانت مكتوفة قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية بعد النية وقبل الغسل لحديث أبي هريرة يرفعه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده رواه مسلم وكذا البخاري إلا أنه لم يذكر ثلاثا فلولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه و يجوز أن يطهر مريد نحو صلاة بذا الماء المستعمل حدثه أو نجسه إن لم يجد غيره لقوة الخلاف فيه والقائلون بطهوريته أكثر من القائلين بسلبها مع تيمم بعد استعماله وجوبا حيث شرع لأن الحدث لم يرتفع لكون الماء غير طهور فإن ترك محدث استعماله أو التيمم بلا عذر أعاد ما صلى به لتركه الواجب عليه وإن كان بعذر فلا كما يعلم من كلامهم فيما يأتي ولا أثر لغمسها في مائع طاهر لكن يكره غمسها في مائع بيده وأكل شيء رطب بها قاله في المبدع وما خلت به مكلفة لطهارة كاملة عن حدث أولى بالاستعمال من هذا الماء لبقاء طهوريته وعلى هذا لو وجد هذين المائين وعدم غيرهما فالطهور المذكور أولى مع التيمم أو أي ومن أنواع الطاهر ما لو خلط الطهور القليل ب ماء طاهر لو خالفه أي الطهور صفة من صفاته بأن يفرض المستعمل مثلا أحمر أو أصفر أو