أنه قريب ولم يعلم مكانه أو تعذرت مراجعته أي الأقرب بأمر أو تعسرت مراجعته بحبس ولو كان محبوسا في مسافة قريبة زوج في هذه الصور كلها حرة ولي أبعد وهو الذي يلي الأقرب المذكور في الولاية أما إذا كان طفلا أو كافرا وهي مسلمة أو فاسقا أو عبدا فلعدم ثبوت الولاية للأقرب مع اتصافه بما ذكر فوجوده كعدمه وأما مع عضل الأقرب أو غيبته الغيبة المذكورة أو تعذر مراجعته فلتعذر التزويج من جهته أشبه ما لو جن فإن عضلوا كلهم زوجها حاكم و زوج أمة حاكم لأن له نظرا في مال الغائب ويتجه أن الحاكم يزوج أمة من عذر بشيء مما ذكر إن كان لا ولي لها أي الأمة غيره أي غير سيدها المعذور أما إذا كانت مشتركة واضطرت للفراش فللحاضر تزويجها كالحرة يزوجها الأبعد عند تعذر الأقرب وهو متجه وإن زوج امرأة حاكم مع وجود وليها لم يصح أو زوجها ولي أبعد بلا عذر للأقرب إليها منه لم يصح ولو أجازه الأقرب لأن الحاكم والأبعد لا ولاية لهما مع من هو أحق منهما أشبه ما لو زوجها أجنبي فلو كان الأقرب عند تزويج الحاكم أو الأبعد لا يعلم أنه عصبة ثم علم بعد العقد لم يعد أو كان المعهود عدم أهلية الأقرب لصغر ونحوه ولم يعلم أنه صار أهلا أو عاد أهلا فزوج بعد مناف كالجنون ثم علم أنه صار أهلا أو عاد أهلا قبل تزويجها لم يعد العقد أو استلحق بنت ملاعنة أب بعد عقد وليها عليها لم يعد العقد استصحابا للأصل في جميع هذه الصور ويلي كتابي نكاح موليته كبنته وأخته الكتابية لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض حتى في تزويجها من مسلم لأنه وليها فيصح أن يزوجها