حسن الصورة لأن المرأة يعجبها من الرجل ما يعجبه منها فإن كان الأقرب من أولياء الحرة نحو طفل يعني غير بالغ وكافر وفاسق ظاهر الفسق وقن ومجنون مطبق وشيخ إذا أفند أي ضعف في العقل والتصرف قال في القاموس الفند بالتحريك إنكار العقل لهرم أو مرض والخطأ في القول والرأي والكذب كالإفناد ولا تقل عجوز مفندة لأنها لم تكن ذات رأي أبدا أو اتصف الأقرب بصفات الولاية لكن عضل بأن منعها كفئا رضيته ورغب فيها بما صح مهرا ولو كان بدون مهر مثلها ويفسق الولي به أي العضل إن تكرر منه ويتجه باحتمال قوي أنه يفسق إذا تكرر العضل منه ثلاثا قال ابن عقيل ولا يقال إنه بالعضل صار فاسقا لأن العضل قد لا يعلم أنه كبيرة حتى يتكرر فإذا تكرر ذلك منه بأن خطبها كفء فمنع وآخر فمنع وآخر فمنع صار ذلك كبيرة تمنع الولاية لأجل الإضرار ولأجل الفسق نقله الشيخ التقي في المسودة و يتجه أنه أي العاضل موليته عن التزويج بكفء رضيته لا يزوج مولية أخرى غير معضولة من جهته بفسقه بعضله الأولى وفقدانه العدالة التي هي من أهم شروط الولاية وهو متجه ومن صور العضل المسقط لولايته لو امتنع الخطاب لشدة الولي قاله الشيخ تقي الدين لكن الظاهر أنه لا حرمة على الولي هنا لأن ليس له فعل في ذلك أو غاب الأقرب غيبة منقطعة ولم يوكل من يزوج زوج الولي الأبعد وهي أي الغيبة المنقطعة ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة نص عليه سواء كانت غيبته فوق مسافة قصر أو دونها قال الموفق وهذا أقرب إلى الصواب فإن التحديد بابه التوقيف ولا توقيف خلافا له أي لصاحب الإقناع لتحديده المسافة بقوله وتكون فوق مسافة القصر وما ذكره في الإقناع هو احتمال مرجوح أو جهل مكانه أي الأقرب بأن لم يعلم محله أقريب هو أم بعيد أو علم