ومن أوجب أي صدر منه إيجاب عقد ولو كان الإيجاب في غير نكاح كبيع وإجارة ثم جن أو أغمي عليه قبل قبول لما أوجبه بطل إيجابه بذلك كبطلانه بموته أي موت من أوجب له لعدم لزوم الإيجاب إذن أشبه العقود الجائزة ويتجه و كذا يبطل النكاح بفسقه أي الولي الموجب للنكاح وبحضور ولي أقرب منه قبل القبول لأن العدالة معتبرة في الولي إلى أن يتم العقد وهو متجه ولا يبطل الإيجاب إن نام من أوجب عقدا قبل قبوله إن قبل في المجلس لأن النوم لا يبطل العقود الجائزة و كان لنبينا صلى الله عليه وسلم التزوج بلفظ هبة دون غيره كما كان له أن يتزوج بلا مهر لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية فصل وشروطه أي النكاح خمسة بالاستقراء أحدها تعيين الزوجين في العقد لأن النكاح عقد معاوضة أشبه تعيين المبيع في البيع فلا يصح النكاح إن قال الولي زوجتك بنتي وله بنت غيرها حتى يميزها عن غيرها باسم يخصها كفاطمة مثلا أو صفة لا يشاركها فيها غيرها من أخواتها كالكبرى أو الطويلة أو الصغرى أو الوسطى أو البيضاء أو السمراء أو يميزها بإشارة ك زوجتك بنتي هذه وإلا يكن له إلا بنت واحدة صح العقد ولو سماها الولي بغير اسمها لأن عدم التعيين إنما جاء من التعدد ولا تعدد هنا وكذا لو أشار إليها وسماها بغير اسمها بأن قال زوجتك بنتي فاطمة هذه وأشار إلى خديجة فيصح العقد على خديجة لأن الإشارة أقوى وإن سماها الولي باسمها بأن قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي لم يصح