وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بما هو من قبله من إيجاب أو قبول بها لقدرته عليه والعاقد الآخر يأتي بما هو من قبله بلسانه فإن لم يعرف كل من العاقدين لسان الآخر ترجم بينهما ثقة يعرف اللسانين قال الشيخ تقي الدين عن القاضي ولم يشترط تعدده أي الثقة الذي يترجم بين العاقدين ويأتي في الشهادات أن الترجمة عند الحاكم كالشهادة فإذا كان القاضي لا يعرف لسانهما فلا بد في الترجمة عنده من رجلين عدلين وشرط معرفة للسانين مع الشاهدين المعقود بهما ليتمكنا من حمل الشهادة لأنها على اللفظ الصادر منهما فإذا لم يعرفاه لم يتأت لهما الشهادة به كما يشترط معرفة إشارة أخرس مفهومة يفهمها العاقد معه والشاهدان لأن النكاح معنى لا يستفاد إلا من جهته فصح بإشارته كبيعه وطلاقه ولا يلزم عاجزا عنهما بالعربية تعلم أركانه بالعربية لأنه عقد معاوضة كالبيع بخلاف تكبير الصلاة ولأن المقصد هنا المعنى دون اللفظ المعجز بخلاف القراءة ولا يصح إيجاب ولا قبول بكتابة ولا إشارة مفهومة إلا من أخرس فيصحان منه بالإشارة نصا كبيعه وطلاقه وإذا صحا منه بالإشارة فبالكتابة أولى لأنها بمنزلة التصريح في الطلاق والإقرار وصح تراخي قبول عن إيجاب وإن طال الفاصل بينهما ما لم يتفرقا من المجلس أو يتشاغلا بما يقطعه عرفا لأن المجلس حكم حالة العقد بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه في المجلس وبدليل ثبوت الخيار في عقود المعاوضة وإن تفرقا قبل القبول وبعد الإيجاب بطل الإيجاب على الصحيح من المذهب وكذا لو تشاغلا بما يقطعه عرفا لأن ذلك إعراض عنه أشبه ما لو رده تنبيه وإن اختلف لفظ الإيجاب والقبول فقال الولي زوجتك بنتي مثلا فقال المتزوج قبلت هذا النكاح أو قال الولي أنكحتك بنتي فقال الزوج تزوجتها ونحوه صح العقد لأن اللفظ وإن اختلف فالمعنى متحد