وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالصغير والمجنون والسفيه إذ لا فرق في ضمان الجنايات بين جائز التصرف وغيره وهو متجه برقيقه متعلق بمثل ويتجه ولو كان رقيقه مكاتبا إذ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فلا فرق بينه وبين الرقيق المحض هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب خلافا لجماعة وهو متجه فجدع أي قطع أنفه أو قطع أذنه أو قطع عضوا منه كيده أو رجله أو جبه بأن قطع ذكره أو خصاه بأن قطع خصيتيه أو خرق عضوا منه ككفه بنحو مسلة أو حرق عضوا منه بالنار كأصبعه عتق نصا بلا حكم حاكم لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه فأتي العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت قال فعل كذا وكذا قال اذهب فأنت حر رواه أحمد وغيره وله أي سيد العتيق بالتمثيل ولاؤه نصا لعموم الولاء لمن أعتق وكذا لو استكرهه أي القن سيده على الفاحشة بأن لاط به مكرها لأنه من المثلة أو وطئ سيد من أي أمته المباحة التي لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها أي خرق ما بين سبيليها فتعتق عليه قال ابن حمدان ولو مثل بعبد مشترك بينه وبين غيره عتق نصيبه وسرى العتق إلى باقيه بشرط كون الممثل موسرا بقيمة باقية فاضلة كفطرة وضمن للشريك قيمة حصته يوم عتقه ذكره ابن عقيل قياسا على ما لو أعتق نصيبه بالقول ولا عتق بخدش وضرب ولعن لأنه لا نص في العتق بذلك ولا هو في معنى المنصوص عليه فلم يعتق بذلك كما لو هدده ومال معتق بغير أداء من قن ومكاتب ومدبر وأم ولد عند عتق لسيد معتق له