وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العتق إلى باقيها ويدخل حملها تبعا ولو لم يملكه أي الحمل رب الأمة كما لو اشترى أمه من ورثة ميت موصى بحملها لغيره فأعتقها فيسري العتق إلى الحمل إن كان معتقها موسرا بقيمة الحمل يوم عتقه كفطرة ويضمن معتقها بقيمته أي الحمل لمالكه الموصى له به يوم ولادته حيا لأنه فوته عليه ويصح عتقه أي الحمل دونها أي دون أمه نصا لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد ولهذا تورث عنه الغرة إن ضرب بطن أمه فأسقطته كأنه سقط حيا وتصح الوصية به وله ويرث ومن ملك بغير إرث كشراء وهبة ووصية وغنيمة جزءا وإن قل ممن يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه وعمه وهو أي المالك لذلك الجزء موسر بقيمة باقية فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه كفطرة أي عن نفقة يوم وليلة وما يحتاجه من مسكن وخادم يوم ملكه متعلق بموسر عتق عليه كله أي كل الذي ملك جزءه لأنه فعل سبب العتق اختيارا منه وقصدا إليه فسرى عليه كما لو أعتق نصيبه من مشترك وعليه ما يقابل جزء شريكه من قيمة كله فيقدر كاملا لا عتق فيه وتؤخذ حصة الشريك منها وكذا الحكم لو أعتق شركا في عبد وهو موسر وإلا يكن موسرا بقيمة كل باقيه عتق منه ما يقابل ما هو موسر به ممن ملك جزءه بغير الإرث فإن لم يكن موسرا بشيء منه عتق ما ملكه فقط و إن ملك جزءه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملك منه ولو كان الوارث موسرا لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه لحصول ملكه بدون قصده وفعله و يعتق عليه بفعل محرم وإليه الإشارة بقوله فمن مثل بتشديد المثلثة قال أبو السعادات مثلت بالحيوان أمثل تمثيلا إذا قطعت أطرافه وبالعبد إذا جدعت أنفه أو أذنه ونحوه ولو كان التمثيل بلا قصد كما لو حصل التمثيل خطأ أو شبه عمد ويتجه أو كان الممثل غير جائز التصرف