وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إحداهما في الأخرى للتباين تكن عشرين ثم اضرب العشرين في الحالين أي في اثنين عدد حال الذكورة وحالة الأنوثة تكن أربعين ومنها تصح للبنت سهم من أربعة في خمسة بخمسة ولها سهم من خمسة في أربعة بأربعة فأعطها تسعة وللذكر سهمان من أربعة في خمسة بعشرة و له سهمان من خمسة في أربعة بثمانية يجتمع له ثمانية عشر أعطه إياها وللخنثى من مسألة الأنوثة سهم في خمسة وهي مسألة الذكورية و له سهمان من خمسة في أربعة بثمانية يجتمع له ثلاثة عشر واجمع السهام تجدها أربعين هذا مثال التباين و مثال التوافق زوج وأم وولد أب خنثى مشكل مسألة ذكورته من ستة للزوج ثلاثة وللأم اثنان ولولد الأب الباقي ومسألة أنوثته من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللخنثى ثلاثة وبين المسألتين موافقة بالأنصاف فاضرب ستة في أربعة للتوافق تكن أربعة وعشرين ثم اضربها في حالين أي اثنين تكن ثمانية وأربعين ثم اقسمها على ما تقدم للزوج من الستة ثلاثة في أربعة وله من الثمانية ثلاثة في ثلاثة فله أحد وعشرون وللأم اثنان من ستة في أربعة واثنان من ثمانية في ثلاثة أربعة عشر و مثال التماثل زوجة وولد خنثى وعم مسألة ذكورته من ثمانية للزوجة واحد وللخنثى الباقي سبعة ولا شيء للعم وكذا مسألة أنوثته من ثمانية للزوجة واحد وللخنثى أربعة وللعم الباقي ثلاثة فاجتزئ بأحدهما للتماثل واضربها في حالين تكن ستة عشر للزوجة اثنان وللخنثى أحد عشر وللعم ثلاثة و مثال التناسب أم وبنت وولد خنثى وعم مسألة ذكورته من ستة مخرج السدس للأم واحد وللبنت والخنثى ما بقي على ثلاثة لا ينقسم ولا يوافق فاضرب ثلاثة في ستة وتصح من ثمانية عشر للأم ثلاثة وللبنت خمسة وللخنثى عشرة ومسألة أنوثته من ستة وتصح منها للأم واحد وللبنت اثنان