وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من سبعة في اثنين بستة ومجموعهما ما ذكر وإن ورث بهما أي بالذكورة والأنوثة متساويا كولد أم فله السدس مطلقا أي بكل حال أو ورث بهما الخنثى وهو معتق فعصبته مطلقا لأنه إما ذكر أو أنثى والمعتق لا يختلف إرثه من عتيقه باعتبار ذلك وإن ورث الخنثى بهما أي بالذكورة والأنوثة متفاضلا عملت المسألة على أنه أي الخنثى ذكر ثم عملتها على أنه أنثى ويسمى هذا المذهب مذهب المنزلين وهو اختيار الأصحاب ثم تضرب إحداهما أي المسألتين في الأخرى إن تباينتا أو تضرب وفقها أي وفق إحدى المسألتين في الأخرى إن توافقتا وتجتزئ بإحداهما أي المسألتين إن تماثلتا أو تجتزئ بأكثرهما إن تناسبتا وتضربها أي الجامعة للمسألتين وهو حاصل ضرب إحدى المسألتين في الأخرى في التباين أو في وفقها عند التوافق وأحد المتماثلين وأكثر المتناسبين في اثنين عدد حالي الخنثى ثم من له شيء من إحدى المسألتين اضربه في الأخرى في التباين و صورة في التوافق وتجمع ما له أي من له شيء منهما أي المسألتين إن تماثلتا أو أي وإن تناسبت المسألتان فمن له شيء من أقل العددين فهو مضروب في مخرج نسبة أقل المسألتين إلى الاخرى فتنظر نسبة الصغرى للكبرى إن كانت ثلث الكبرى أو نصفها ونحوها وتضرب ما له من الصغرى في مخرج هذا الكسر إن كان ثلثا تضربه في ثلاثة أو ربعا في أربعة وهكذا ثم تجمع حاصل الضرب مع ما له من الكبرى بلا ضرب وتضعفه هكذا تفعل في نصيب كل وارث ثم يضاف حاصل الضرب إلى ما له من أكثرهما إن تناسبتا فما اجتمع فله فإذا كان ابن وبنت وولد خنثى مشكل وعملت بهذا الطريق مسألة ذكورته من خمسة عدد رؤوس الابنين والبنت و مسألة أنوثته من أربعة عدد رؤوس الابن والبنتين والخمسة والأربعة متباينتان فاضرب