وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فظاهر كلام أحمد الذي ذكرناه أنه لا يرث وبه جزم القاضي في المجرد إلا أن تقر الورثة أنها كانت حاملا يوم موت ولدها انتهى وكذا حرة تحت عبد وطئها وله أخ فمات أخوه الحر فيمنع أخوه من وطء زوجته حتى يتبين أهي حامل أم لا ليرث الحمل من عمه و المرأة القائلة إن ألد ذكرا لم يرث ولم أرث وإلا ألد ذكرا بل ولدت أنثى ورثني هي أمة حامل من زوج حر قال لها سيدها إن كان حملك أنثى فأنت وهو حران فإن ولدت ذكرا لم تعتق ولم يعتق وإن ولدت أنثى تبينا أنهما عتقا من حين التعليق الواقع قبل موت الزوج والد الحمل فيرثان منه ومن خلفت زوجا وأما وأخوة لأم اثنين فأكثر وامرأة أب حامل فهي أي امرأة الأب القائلة إن ألد أنثى ورثت لا إن كان الحمل ذكرا لأنها إن ولدت أنثى واحدة أعيل لها بالنصف فتعول المسألة إلى تسعة وإن ولدت انثيين أعيل لهما بالثلثين وتعول إلى عشرة وتقدمت وإن ولدت ذكرا فأكثر أو مع أنثى فأكثر لم يرثوا لأنهم عصبة وقد استغرقت الفروض التركة وكذا الحكم لو كانت أمها هي القائلة على المذهب من أن عصبة الأشقاء لا ترث في المشركة وعكسه بعكسه أي إن كان الحمل أنثى فلا ترث وإن كان ذكرا فإنه يرث مثاله مات ميت عن بنتين و امرأة أخ حامل أو امرأة ابن حامل من ابن عمها مع بنتين للميت فهذه المرأة هي القائلة إن ألد ذكرا ورثنا لا أنثى إذ بنت الابن محجوبة بالبنتين لأنهما يحوزان التركة فرضا وردا وبنت الأخ من ذوي الأرحام بخلاف ما لو ولدت امرأة الأخ ذكرا فإنه يأخذ ما أبقت الفروض وإن ولدت امرأة الابن ذكرا فإنه يعصبها ويأخذان ما أبقت الفروض كذلك وعند اجتماعهما يقدم ابن الابن على ابن الأخ