وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويتجه أو يموت أبوه أي الحمل قبل وضعه فتسلم أمه فلا يرث الحمل أخاه لأمه الكافر للحكم بإسلامه وهو متجه ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه بدارنا منه أي من الميت الذي حكم بإسلام الصغير بموته لأن المنع من الإرث المرتب على اختلاف الدين مسبوق بحصول الإرث مع الحكم بالإسلام عقب الموت ومن خلف أما مزوجة بغير أبيه و خلف ورثة لا تحجب ولدها أي الأم بأن لم يخلف ولدا ولا ولد ابن ولا أبا ولا جدا لم توطأ الأم قيل أي قال في المغني لا ينبغي أن توطأ حتى تستبرأ وقيل يحرم وطؤها حتى تستبرأ ليعلم أحامل هي حين موت ولدها فيرث منه حملها أو لا قال أحمد يكف عن امرأته وإن لم يكف فجاءت به بعد ستة أشهر فلا أدري أهو أخوه أو لا انتهى وإليه الإشارة بقوله فإن وطئت المزوجة ولم تستبرأ فأتت به أي الولد بعد نصف سنة من وطء زوجها لم يرثه كما لو لم يطأها وأتت به أي الولد لفوق أربع سنين إناطة للحكم بسببه الظاهر وقال في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة لها ابن من غيره فيموت أنها جاءت بولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ورثناه وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم نورثه إلا ببينة ويكف عن امرأته إذا مات ولدها فإن لم يكف فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فلا أدري أهو أخوه أم لا قال ابن رجب وظاهر هذا أنه إن كف عن الوطء ورث الولد وإن لم يكف فإن جاءت بالولد بعد الوطء لدون ستة أشهر ورث أيضا وكان كمن لم يطأ وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا