وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالتعاون على البر والتقوى وبالعدل والإحسان ولأنه أحياء معصوم وإنقاذ له من التلف ويتجه وكذا حكم كل فرض كفاية يلزم من علم به القيام به مجانا وهو متجه ولا يرجع المنفق بما أنفقه عليه إذن أي عند تعذر أخذ من بيت المال أو الاقتراض عليه لأنه فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين لحصول المقصود وأن ترك الكل أثموا أو لأنها وجبت للمواساة فهي كنفقة الغريب وقرى الضيف جزم به القاضي وجماعة منهم صاحب المستوعب والتلخيص واختاره صاحب الموجز والتبصرة وقالا له أن ينفق عليه من الزكاة وقدمه في الرعاية قال الحارثي وهو أصح لأن الوجوب مجانا واستحقاق العوض لا يجتمعان انتهى ويحكم بإسلامه أي اللقيط إن وجد بدار الإسلام فيه مسلم أو مسلمة يمكن كونه من أحدهما لظاهر الدار وتغليبا للإسلام فأنه يعلو ولا يعلى عليه و يحكم بحريته لأنها الأصل في الآدميين فأن الله خلق آدم وذريته أحرارا والرق لعارض والأصل عدمه فاللقيط حر في جميع أحكامه حتى في قذف وقود إلا أن يوجد اللقيط ببلد حرب ولا مسلم فيه أي في بلد الحرب أو فيه مسلم كتاجر وأسير فهو كافر رقيق لأن الدار لهم وإذا لم يكن فيها مسلم كأن أهلها منهم وأن كأن فيها قليل من المسلمين كتاجر وأسير غلب فيها حكم الأكثر من أجل كون الدار لهم قال في الرعاية وإن كأن فيها مسلم ساكن فاللقيط مسلم وإلى ذلك أشار