وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وينفق عليه مما معه أن كأن معه شيء لأن نفقته واجبة في ماله وما وجد معه فهو ماله لأن الطفل يملك وله يد صحيحة بدليل أنه يرث ويورث ويصح أن يشتري له وليه ويبيع من ماله وإلا يكن معه شيء ف ينفق عليه من بيت المال لما روى سعيد عن سنين أبي جميلة قال وجدت ملقوطا فأتيت به عمر فقال عريفي يا أمير المؤمنين أنه رجل صالح فقال عمر أكذلك هو قال نعم فقال فاذهب هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته أو رضاعه فأن تعذر الأنفاق عليه من بيت المال لكونه لا مال فيه أو لكون البلد ليس فيها بيت مال ونحوه اقترض عليه أي على بيت المال حاكم وظاهره ولو مع وجود متبرع بها لأنه أمكن الأنفاق عليه بدون منة تلحقه في المستقبل أشبه الأخذ لها من بيت المال قاله في شرح المنتهى فلو اقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بأن اللقيط رقيقا أو بأن له من تلزمه نفقته كأب موسر أو وارث موسر رجع الحاكم عليه أي على سيد الرقيق وأبي الحر الموسر لأن النفقة حينئذ واجبة عليهم وأن لم يظهر له أحد تجب عليه نفقته وفي الحاكم ما اقترضه من بيت المال لأن نفقته حينئذ واجبة فيه وأن كأن للقيط مال تعذر الأنفاق منه لمانع أو ينتظر حصوله من وقف أو غيره فلمن أنفق عليه بنية الرجوع أن يرجع لأنه في هذه الحالة غني عن مال الغير هذا معنى كلام الحارثي وقال وإذا أنفق الملتقط أو غيره نفقة المثل بإذن الحاكم ليرجع فله الرجوع انتهى وإذا أنفق بغير أمر الحاكم فقال أحمد يؤدي النفقة من بيت المال فأن تعذر على الحاكم الاقتراض من بيت المال أو كأن لا يمكن الأخذ منه لنحو منع مع وجود المال فيه فعلى من علم حاله الأنفاق عليه مجانا للأمر