وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو ادعى شريك في عقار فيه الشفعة على إنسان حاضر بيده نصيب شريك الغائب أنه أي الحاضر اشتراه أي الشقص منه أي من الغائب وأنه أي المدعي يستحقه أي الشقص بالشفعة فصدقه المدعى عليه أخذه أي أخذ المدعي الشقص ممن هو بيده على حصته مما سبق من أنها بقدر الملك وليس المراد أخذه كاملا إلا أن يكون المدعي عليه غير شريك لهما لأن من بيده العين يصدقه في تصرفه فيما هو بيده وكذا لو ادعى الشريك على حاضر إنك بعت نصيب الغائب بإذنه فقال نعم فإن للمدعي أخذ الشقص بالشفعة فإذا قدم الغائب وأنكر الإذن في البيع حلف لأن الأصل عدمه وأخذ شقصه وطلب بالأجرة من شاء منهما ويضمن الشفيع أي يستقر عليه الضمان لأن المنافع تلفت تحت يده تتمة وإن ادعى الشريك على الوكيل أنك اشتريت الشقص الذي في يدك فأنكر وقال إنما أنا وكيل فيه أو مستودع له فالقول قوله مع يمينه فإن نكل قضى عليه لأنه لو أقر لقضي عليه فكذلك إذا نكل قدمه في المغني فصل وتجب الشفعة فيما أي في شقص ادعى مشتر شراءه لموليه أي لمحجوره لأن الشفعة حق ثبت لإزالة الضرر فاستوى فيه جائز التصرف وغيره وقبل إقرار وليه فيه بعيب في مبيعه وكذا لو قال مشتري الشقص إنما اشتريته لفلان الغائب فإن الشفعة تثبت ويأخذه الحاكم ويدفعه إلى الشفيع ويكون الغائب على حجته إذا قدم لأننا لو وقفنا الأمر في الشفعة إلى حضور المقر له لكان في ذلك إسقاط الشفعة لأن كل مشتر يدعي أن الشراء لغائب وأما إذا أقر المدعى عليه بمجرد الملك لموكله الغائب أو المحجور ثم أقر بالشراء بعد ذلك لم تثبت الشفعة حتى يقوم