وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشقص شفيع بألف لأن المشتري مقر له باستحقاق أخذه بألف فلم يستحق الرجوع بأكثر ولأن دعوى المشتري تتضمن دعوى كذب البينة ولأن البائع ظلمه فيما زاد على الألف فلا يحكم للمشتري على الشفيع بما زاد على الألف وإنما حكم به للبائع لأنه لا يكذبها فإن قال مشتر صدقت البينة وغلطت أنا أو نسيت أو كذبت لم يقبل رجوعه عن قوله الأول لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق غيره أشبه ما لو أقر له بدين وإن ادعى شفيع على من انتقل إليه شقص كان لشريكه شراءه أي الشقص المشترى قائلا إنك اشتريت هذا الشقص بألف فلي الشفعة احتاج إلى تحرير الدعوى فيحدد المكان الذي منه الشقص ويذكر قدره وثمنه فإن اعترف غريمه وجبت الشفعة وإن أنكر الشراء فقال بل اتهبته أو ورثته فلا شفعة لك فيه حلف عليه ولا شفعة لأن الأصل معه والمثبت للشفعة البيع ولم يتحقق فإن نكل عن اليمين ثبتت أو قامت لشفيع بينة بالبيع ثبتت أو أنكر مدعى عليه الشراء أو أقر بائع به ثبتت الشفعة لثبوت موجبها ومتى انتزع منه الشقص وأبى قبض الثمن فإنه يبقى الثمن حتى في المسألة الأخيرة إن أقر بائع بقبضه أي الثمن مما انتزع منه الشقص في ذمة شفيع متعلق بيبقى لوصول كل منهما إلى مقصوده بدون المحاكمة حتى يدعيه مشتر فيدفع إليه لأنه لا مستحق له غيره ولا يكون إنكار المشتري للبيع مسقطا لحقه لئلا يلزم أخذ الشفيع الشقص من غير عوض وإن لم يقر بائع بقبضه الثمن في المسألة الأخيرة أخذ الشفيع هو أي الشقص منه أي من البائع ودفع إليه الثمن لأنه معترف بالبيع الموجب للشفعة والمشتري ينكره فأخذ بإقراره لأنه أقر بحقين حق للشفيع وحق للمشتري فإذا سقط حق المشتري بإنكاره ثبت حق الآخر