وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من وجوه الانتقال الثلاثة وهي الانتقال بالشراء أو الهبة أو العارية فحكمه حكم الغاصب يستقر عليه الضمان لتعديه على ما يعمله ملك غيره بلا إذن مالكه وإن كان المنتقل إليه المغصوب في هذه الصور العشرة هو المالك له مع جهله أنه عين ماله فلا شيء له على الغاصب لما يستقر عليه أي المنتقل إليه ضمانه لو كان أجنبيا أي غير المالك وما سواه أي سوى ما يستقر ضمانه على المنتقل إليه الغاصب لو كان أجنبيا فهو غاصب للمالك مطالبته به فلو غصب عبدا ثم استعاره منه مالكه ثم تلف عنده فلا طلب له على غاصب بقيمته سواء علم أنه عبده أو لا لأن ضمانها يستقر عليه لو لم يكن هو مالكه ويطالبه بقيمة منافعه مدة إقامته عند الغاصب لأنه لم يوجد ما يسقطها تتمة قال في الفنون في المجلد التاسع عشر محتجا على أن حرمة الحيوان آكد من حرمة المال لو أذن في قتل عبده فقتله لزمته كفارة لله وأثم ولو أذن في إتلاف ماله سقط الضمان والمأثم ولا كفارة انتهى فلو غصب إنسان طعاما و أطعمه أي الطعام المغصوب لمالكه أو أجنبي ولم يعلمه الغاصب أو أطعمه لنحو دابته أي المالك كعبده لم يبرأ غاصب ولو لم يقل غاصب لآكل كله فإنه طعامي أو أخذه المالك من غاصب هبة أو أخذه صدقة لم يبرأ غاصب أو أباحه له بأن كان صابونا فقال اغسل به أو شمعا فأمره بوقده ونحوه وهو لا يعلمه أو استرهنه مالك أو استودعه أو استأجره من غاصبه أو استأجر غاصب مالكا على قصارة ثوب مغصوب أو خياطته أو صبغه ولم يعلم مالكه أنه ملكه في هذه