وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مساواة بين ما ثبت للمدين على الغاصب من قيمة المنفعة وبين بدل العين المغصوبة الثابت للغاصب فإن تساويا تقاصا ولا رجوع للغاصب بالبدل مثاله لو غصب زيد عبدا لعمرو وكان على زيد لبكر مائة درهم مثلا فدفع العبد وفاء عن دراهمه ثم تلف العبد فإذا رجع عمرو على زيد بقيمة عبده فلزيد الرجوع على بكر ببدل العبد ولبكر الرجوع على زيد بقيمة المنفعة لأنه فوتها عليه فيتقاصان إن تساوى البدل والمنفعة بأن كانت قيمتها مائة درهم وإن لم يتساويا فيسقط من الأكثر بقدر الأقل ويبقى الدين بحاله وهو متجه العاشرة يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب مع جهله الحال كالذبح للحيوان والطابخ له وهذا يرجع بما ضمنه له المالك على الغاصب لوقوع الفعل للغاصب وأشار إليها بقوله وفي إتلاف ولو محرما كقتل العبد أو إحراق المال المغصوب الحاصل من إنسان جاهل بالحال بإذن غاصب القرار عليه أي على الغاصب لوقوع الفعل له فهو كالمباشر قاله القاضي وابن عقيل والأصحاب وإن حصل الإتلاف على وجه محرم كما لو قتل الحيوان المغصوب بإذن من الغاصب مع علم متلف بغصب أو علم منتقل إليه المغصوب بوجه فيما مر تفصيله