وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تحرقن نحلا ولا تغرقنه أو عقر دابة ولو لغير قتال كبقر وغنم فلا يجوز إلا لحاجة أكل سواء خفنا أخذهم لها أو لا لقول الصديق إلا لمأكلة ولأن الحاجة تبيح مال المعصوم فغيره أولى ولا يجوز إتلاف شجر أو زرع يضر إتلافه بنا إلا لحاجة كتوسعة طريق أو استتارهم به لكونه قريبا من حصونهم يمنع قتالهم أو فعلهم ذلك بنا لينتهوا فيقطع منه وينزجروا وما تضرر المسلمون بقطعه من الشجر والزرع لكونهم ينتفعون ببقائه لعلف دوابهم أو يستظلون به أو يأكلون من ثمره أو لم تجر عادة بيننا وبين عدونا بقطعه حرم قطعه لما فيه من الأضرار بنا وما عدا ذلك مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار بهم فيجوز إتلافه لقوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وفيها يقول حسان وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير وحرم قتل صبي وأنثى وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا على قتال هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب لحديث ابن عمر نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه وعن ابن عباس في قوله تعالى ولا تعتدوا يقول لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير وأوصى الصديق يزيد حين بعثه إلى الشام فقال لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما وعن عمر أنه وصى سلمة بن قيس بنحوه رواهما سعيد وقال الصديق وستمرون على أقوام في مواضع لهم احتبسوا أنفسهم فيها فدعوهم