وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التلف فيهما أي المقام والوقوع في الماء ظنا متساويا أو ظنوا السلامة فيهما ظنا متساويا خيروا بينهما لعدم المرجح قال أحمد كيف شاء صنع قال الأوزاعي هما موتتان فاختر أيسرهما انتهى وهم ملجؤون إلى الإلقاء فلا ينسب إليهم الفعل بوجه فلا يقال ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة ويجوز تبييت كفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارون ولو قتل في التبييت بلا قصد من يحرم قتله من نحو نساء كصبي ومجنون وشيخ فان لحديث الصعب بن جثامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن ديار المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم متفق عليه قال أحمد أما أن يتعمد قتلهم فلا و يجوز رميهم بمنجنيق نصا لأنه صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على الطائف رواه الترمذي مرسلا ونصبه عمرو بن العاص على الإسكندرية وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وغيرها و يجوز رميهم ب نار وبنحو عقارب كأفاعي وتدخينهم بمطامر وهي الحفيرة في الأرض قاله في القاموس و يجوز قطع سابلة أي طريقهم عنهم و قطع ماء عنهم وفتحة ليغرقهم و ويجوز هدم عامرهم وإن تضمن إتلاف نحو نساء وصبيان إذا لم يقصدهم لأنه في معنى التبييت و يجوز أخذ شهد بحيث لا يترك للنحل منه شيء لأنه من الطعام المباح وهلاك النحل بأخذ جميعه يحصل ضمنا لا قصدا و لا يجوز حرقه أي النحل أو تغريقه بالماء لقول الصديق ليزيد بن أبي سفيان حين بعثه أميرا على القتال بالشام ولا