وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وإن أتلف محرم أو من بالحرم جزءا من صيد فاندمل جرحه وهو أي الصيد ممتنع وله مثل من النعم ضمن الجزء المتلف بمثله من مثله من النعم لحما لأن ما وجب ضمان جملته بالمثل وجب في بعضه مثله كالمكيلات أو عدله من طعام أو صوم كما سبق وإلا يكن له مثل من النعم ف إنه يضمنه بنقصه من قيمته لأن جملته مضمونة بالقيمة فكذلك أبعاضه فيقوم الصيد سليما ثم مجنيا عليه فيجب ما بينهما يشتري به طعاما كما تقدم وإن جنى بحرم أو محرم على حامل فألقت ميتا ضمن نقصها أي الإمام فقط كما لو جرحها لأن الحمل زيادة في البهائم وإن ولدته حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات فعليه جزاؤه وإلا فكالميت جزم به في المغني والشرح وما أمسك من صيد فتلف فرخه أو ولده ضمنه أو نفر من صيد فتلف حال نفوره ولو بآفة سماوية أو نقص حال نفوره لا بعده أي إلا إن تلف أو نقص بعد أمنه فإن كان كذلك فمنه لحصول تلفه أو نقصه بسببه وإن جرحه أي الصيد جرحا غير موح فغاب ولم يعلم خبره ضمنه بما نقصه أو وجده أي الصيد بعد أن جرحه ميتا ولم يعلم موته بجنايته قوم الصيد صحيحا وجريحا غير مندمل ثم يخرج بقسطه من مثله فإن نقص ربع القيمة مثلا وجب إخراج ربع مثله أو سدسا أخرج كذلك وإن لم يكن له مثل فعل بأرشد ما يفعل بقيمة ما لا مثل له لأنه موجب جنايته ولا يجب عليه جزاؤه كله لأنه لا يعلم موته