وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويضمن صغير بمثله وكبير بمثله وصحيح بمثله ومعيب بمثله وما خض وهي الحامل من صيد بمثله من النعم لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ومثل الصغير صغير ومثل المعيب معيب ولأن ما ضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بالصغر والعيب وغيرهما كالبهيمة وقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم مقيد بالمثل وقد اجتمع الصحابة على إيجاب ما لا يصح هديا كالجفرة والعناق والجدي وإن فدى الصغير والمعيب بكبير صحيح فاضل و يجوز فداء ذكر بأنثى بل هو أفضل من فدائه بذكر كما في الإقناع لأن لحمها أطيب وأرطب و يجوز عكسه أي فداء أنثى بذكر لأن لحمه أوفر ويجوز فداء صيد أعور من عين يمنى أو يسرى و فداء صيد أعرج من قائمة يمنى أو يسرى بمثله من النعم أعور عن الأعور من أخرى كفداء أعور يمنى بأعور يسار وعكسه و أعرج من قائمة بمثله أعرج من قائمة أخرى كأعرج يمنى بأعرج يسار وعكسه لأن الاختلاف يسير ونوع العيب واحد و لا يجوز فداء أعور بأعرج ونحوه لاختلاف نوع العيب ومحله ب الضرب الثاني ما لا مثل له من النعم وهو باقي الطير و يجب فيه قيمة مكانه أي مكان التلف ولو أكبر من الحمام كإوز وحباري وحجل وكركي وكبير طير ماء لأن القياس تركناه في الحمام لقضاء الصحابة