وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وصام الذي ظهر له أنه رمضان ويجزئه الصوم إن شك هل وقع صومه قبله أي قبل رمضان أو وقع بعده لأنه أدى فرضه باجتهاد ولا يضر تردده في النية لمكان الضرورة كما لو وافقه أي رمضان أو وافق ما بعده أي بعد رمضان كذي الحجة أو محرم ونحوه كالصلاة لا إن وافق صومه رمضان القابل فلا يجزئ ه عن واحد منهما أي الرمضانين اعتبارا بنية التعيين وهو المذهب و إن صام شوال أو ذي الحجة فإنه يقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق لأنه لا يصح صومها عن رمضان ولو صام من اشتبهت عليه الأشهر شعبان ثلاث سنين متوالية ثم علم الحال قضى ما فات وهو رمضان ثلاث سنين قضاء مرتبا شهرا على أثر شهر بالبينة كصلاة فائتة نصا نقله مهنا ويتجه أن الترتيب ليس بشرط للصحة فيجوز التفريق بين الشهور والأيام غير أنه لا يؤخره عن شعبان وهو متجه ومن ظن أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه ولو أصاب أو شك أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه ولو أصاب كما لو تردد في دخول وقت الصلاة فصل ويجب الصوم على كل مسلم عاقل بالغ لقوله تعالى