وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاتجاه لا بأس به الفطر لأن رده أي الحاكم لشهادتهما ههنا توقف منه عن الحكم بها لعدم علمه بحالهما لا حكم أي ليس بحكم منه بعدم قبول شهادتهما فأشبه المنتظر لبينة بخبر عدالتهما ولهذا لو ثبتت عدالتهما بعد ذلك بمن زكاهما كان عليه الحكم بها لوجود المقتضي وأما إذا ردت شهادتهما لفسقهما فليس لهما ولا لغيرهما الفطر بشهادتهما وإن رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمع بشهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهما ويفطر كل منهما أي الشاهدين برؤية نفسه و رؤية رفيقه إذا عرف عدالته لقوله صلى الله عليه وسلم إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا رواه النسائي وإن لم يعرف أحدهما عدالة الآخر لم يجز له الفطر لاحتمال فسقه إلا أن يحكم بذلك حاكم فيزول اللبس وكذا لو جهل غيرهما عدالتهما أو عدالة أحدهما فليس له الفطر إلا أن يحكم بذلك الحاكم وينكر على من أكل برمضان ظاهرا وإن كان هناك عذر قاله القاضي وقال ابن عقيل إن كانت أعذار خفية منعت من إظهاره ك مريض لا أمارة عليه و مسافر لا علامة عليه بخلاف الأعذار الظاهرة وإنما منع إظهاره لئلا يتهم انتهى قال الإمام أحمد أكره المدخل السوء لما فيه من الريبة وإن اشتبهت الأشهر على من أسر أو طمر أو بمفازة ونحوه كمن بدار حرب تحرى أي اجتهد في معرفة شهر رمضان وجوبا لأنه أمكنه تأدية فرضه بالاجتهاد فلزمه كاستقبال القبلة