أي السببين نصفين وتظهر فائدة ما ذكر من التعيين لكل قدرا أو القسمة عند عدمه لو وجد ما يوجب الرد كما لو أبرىء الغارم في المثال فيرد ما أخذه للغرم دون الفقر وتجزىء الزكاة أي دفعها لغريمه ليقضي بها دينه ومكاتبه ليفك بها رقبته ما لم تكن حيلة قال أحمد إن كان حيلة فلا يعجبني ونقل عنه ابن القاسم إن أراد الحيلة لم يصح ولا يجوز وقال أحمد إن قصد بالدفع الحيلة على إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز ولو كانت الحيلة بمواطأة من الدائن وغريمه على أن يقضيه منها دينه لم يجز بخلاف ما لو رد الغريم من نفسه ما قبضه وفاء عن دينه من غير شرط ولا مواطأة فيجوز أخذه وعند القاضي أبي يعلى وغيره الحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه لأن من شرطها تمليكا صحيحا فإذا شرط الرجوع لم يوجد التمليك الصحيح فصل ولا تجزىء زكاة لكافر غير مؤلف حكاه ابن المنذر إجماعا في زكاة الأموال ولا تجزىء إلى كامل رق من قن ومدبر ومعلق عتقه بصفة ولو كان سيده فقيرا ونحوه لاستغنائه بنفقة سيده غير عامل لأن ما يأخذه سيده أجرة عمله يستحقها و غير مكاتب لأنه في الرقاب ولا تجزىء لزوجة المزكي حكاه ابن المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة وكما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها والناشز كغيرها ذكره في الانتصار وغيره و لا تجزىء إلى فقير ومسكين ذكر أو أنثى مستغنيين بنفقة واجبة على