وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب رواه أبو داود وحرم أخذ صدقة بدعوى غني فقرا ولو من صدقة تطوع لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة متفق عليه وسن تفرقة زكاته في أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم كذوي رحمه ومن لا يرثه من نحو أخ أو عم على قدر حاجتهم فيزيد ذا الحاجة بقدر حاجته لحديث صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة رواه الترمذي والنسائي ويبدأ بأقربهم أي قراباته منه ك ما لو دفعها ل جيرانه فيبدأ بالأقرب فالأقرب ولا يستخدم بها أي الزكاة معطل قريبا ولا غيره مراعاة للإخلاص ولا يدفع بها مذمة عن نفسه بل يقصد بدفعها الامتثال لأمر الله تعالى ولا يقي بها ماله كقوم عودهم برا فيعطيهم منها لدفع ما عودهم قال في المستوعب هذا إذا كان المعطى غير مستحق للزكاة انتهى لأن الزكاة حق لله تعالى فلا يصرفها إلى نفعه ومن فيه من أهل زكاة سببان كفقير غارم أو ابن سبيل أخذ بهما أي السببين فيعطى بفقره كفايته مع عائلته سنة وبغرم ما يفي به دينه ولا يجوز أن يعطى بأحدهما أي السببين لا بعينه لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وعدمه قال في شرح الإقناع قلت إن لم تختلف أحكامهما كفقير مؤلف جاز أن يعطى بأحدهما لا بعينه لعدم اختلاف أحكامهما وإن أعطي بهما أي السببين وعين لكل سبب قدر معلوم فذاك وإلا يعين لكل سبب قدر كان ما أعطيه بينهما