وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان الواجب من جنس واحد فتلف النصاب المعجل عنه لم يصرفه أي المعجل للآخر لأنه لم ينوه كمن عجل شاة عن خمس من الإبل وله أربعون شاة فتلف إبله لم يصرف الشاة إلى الأربعين ويتجه ما لم يشترط ما عجله فإن اشترط بنية إن كان المعين تالفا فعن الباقي صح وإلا فلا لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى وهو متجه وإن مات قابض زكاة معجلة المستحق لقبضها لنحو فقره أو ارتد قابض معجله أو استغنى قبل مضي الحول الذي تعجل زكاته أجزأت الزكاة عمن عجلها لأنه أداها لمستحقها كدين عجله قبل أجله و لا تجزىء زكاة معجلة إن دفعها رب المال لمن يعلم غناه فافتقر عند الحول أو قبله لأنه لم يدفعها لمستحقها كما لو لم يفتقر وإن مات معجل زكاة أو ارتد أو تلف النصاب المعجل زكاته أو نقص قبل الحول فقد بان المخرج غير زكاة لانقطاع الوجوب بذلك ولا رجوع لمعجل بشيء مما عجله إلا فيما بيد ساع عند تلف نصاب ولو تعمد المالك تلفه غير قاصد الفرار منها فإن دفعها ساع أو رب مال لفقير فلا رجوع حتى في تلف النصاب