وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذ المعجل في حكم الموجود في ملكه يتم النصاب به وإن نقص أكثر مما عجله كمن له أربعون شاة عجل واحدة ثم تلفت أخرى فقد خرج عن كونه سببا للزكاة فإن زاد بعد نتاج أو شراء ما تم به النصاب استؤنف الحول من كمال النصاب ولم يجزىء معجل فيصح التعجيل عن أربعين شاة بشاتين من غيرها لحولين ويجزىء لبقاء النصاب أو بشاة منها وأخرى من غيرها و لا يجزىء بشاتين منها لحولين لنقص النصاب ولا يصح تعجيل ب شاة واحدة من أربعين شاة ل حول ثان فقط لأن ما عجله من النصاب للحول الثاني زال ملكه عنه فينقص النصاب به وينقطع الحول بخلاف ما عجله عن الأول لأنه في حكم الموجود ولو عجل عن مائتي شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثة لأن المعجل بمنزلة الموجود في إجزائه عن ماله فكأنه بمنزلة الموجود في تعلق الزكاة به ولو عجل شاة عن أربعين شاة ثم أبدلها أي الأربعين بمثلها أو نتجت سخلة ثم ماتت الأمات أجزأ معجل بدل وسخال لأنها تجزىء مع بقاء الأمات عن الكل فعن أحدهما أولى ومن عجل عن ثلاثمائة درهم فضة خمسة منها ثم حال الحول لزمه أيضا درهمان ونصف نصا ليتم ربع العشر ولو عجل عن ألف درهم فضة خمسة وعشرين منها ثم ربحت خمسة وعشرين درهما لزمه زكاتها أي الخمسة والعشرين ومن عجل زكاة عن ألف درهم يظنها أي الدراهم له فبانت التي له منها خمسمائة أجزأ ما عجله عن عامين لأنه نواها زكاة معجلة والألف كلها ليست له ولا يلزمه زكاة ما ليس له ومن عجل زكاة عن أحد نصابيه بعينه ولو