وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وإن قال درهم رهنت به الدينار عنده ففيه الخلاف المتقدم $ فائدة .
مثل ذلك في الحكم لو قال درهم في ثوب وفسره بالسلم .
فإن قال في ثوب اشتريته منه إلى سنة فصدقه بطل إقراره .
وإن كذبه المقر له فالقول قوله مع يمينه وكذا الدرهم .
وإن قال ثوب قبضته في درهم إلى شهر فالثوب مال السلم أقر بقبضه فيلزمه الدرهم .
قوله وإن قال درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة .
أو يريد الجمع فيلزمه أحد عشر .
وقال في الفروع بعد قوله درهم في دينار وكذا درهم في عشرة .
فإن خالفه عرف ففي لزومه بمقتضاه وجهان ويعمل بنية حساب .
ويتوجه في جاهل الوجهان وبنية جمع ومن حاسب وفيه احتمالان انتهى .
وصحح بن أبي المجد لزوم مقتضى العرف أو الحساب إذا كان عارفا به .
قوله فإن قال له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج فهل يكون مقرى بالظرف والعمامة والسرج على وجهين .
وكذا قوله له رأس وأكارع في شاة أو نوى في تمر ذكره في القواعد