.
وقيل له تفسيره بغيره .
وقيل فيه وجهان كمائة ودرهم انتهى .
قوله وإن قال له علي ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم فالجميع دراهم .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والفروع والحاوى الصغير وغيرهم .
وصححه الشارح وغيره .
وهو من مفردات المذهب ويحتمل على قول التميمي أنه يرجع في تفسير الألف إليه .
قال في الهداية والمذهب احتمل على قول التميمي أن يلزمه خمسون درهما ويرجع في تفسير الألف إليه .
واحتمل أن يكون الجميع دراهم .
زاد في الهداية فقال لأنه ذكر الدراهم للإيجاب ولم يذكره للتفسير .
وذكر الدرهم بعد الخمسين للتفسير ولهذا لا يجب له زيادة على ألف وخمسين .
ووجب بقوله درهم زيادة على الألف انتهى .
قال في المحرر بعد ذكر المسائل كلها وقال التميمي يرجع إلى تفسيره مع العطف دون التمييز والإضافة انتهى .
قوله وإن قال له على ألف إلا درهما فالجميع دراهم .
هذا المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في النظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم