.
بلا نزاع إن كان ثم تركه .
قوله وإن أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه .
هذا المذهب مطلقا .
ومراده إذا أقر من غير شهادة .
فأما إذا شهد منهم عدلان أو عدل ويمين فإن الحق يثبت .
قال في الفروع وفي التبصرة إن أقر منهم عدلان أو عدل ويمين ثبت .
ومراده وشهد العدل .
وهو معنى ما في الروضة .
وقال في الروضة أيضا إن خلف وارثا واحدا لا يرث كل المال كبنت أو أخت فأقر بما يستغرق التركة أخذ رب الدين كل ما في يدها .
قال في الفروع في باب الإقرار بمشارك في الميراث وعنه إن أقر إثنان من الورثة على أبيهما بدين ثبت في حق غيرهم إعطاء له حكم الشهادة .
وفي اعتبار عدالتهما الروايتان .
وتقدم هذا هناك بزيادة $ فائدة .
يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة إذا حصلت مزاحمة .
على الصحيح من المذهب .
وقيل يقدم ما ثبت بإقرار ورثة الميت على ما ثبت بإقرار الميت .
قال في الفروع ويحتمل التسوية .
وذكره الأزجي وجها .
ويقدم ما ثبت ببينة عليهما نص عليه