وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
إحداهما أن تكون منكرة للإذن في النكاح فلا يقبل قوله عليها به .
قولا واحدا .
والثانية ان تكون مقره له بالإذن فيه فالصحيح من المذهب أن إقرار وليها عليها به صحيح مقبول نص عليه .
وقيل لا يقبل .
قوله وإن أقر أن فلانة إمرأته أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر صح وورثه .
قال القاضي وغيره إذا أقر أحدهما بزوجية الآخر فجحده ثم صدقه تحل له بنكاح جديد انتهى .
وشمل قوله فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر مسألتين .
إحداهما أن يسكت المقر له إلى أن يموت المقر ثم يصدقه فهنا يصح تصديقه ويرثه .
على الصحيح من المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وفيها تخريج بعدم الإرث .
الثانية أن يكذبه المقر له في حياة المقر ثم يصدقه بعد موته فهنا لا يصح تصديقه ولا يرثه في أحد الوجهين .
وجزم به في الوجيز .
قال الناظم وهو أقوى .
والوجه الثاني يصح تصديقه ويرثه .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا