وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
فقال حنبلي لو أقر له في الصحة صح ولو نحله لم يصح والنحلة تبرع كالوصية .
فقد افترق الحال للتهمة في أحدهما دون الآخر كذا في المرض .
ولأنه لا يلزم التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي ويلزم الإقرار وقد افترق التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث .
كذا يفترقان في الثلث للوارث $ تنبيه .
ظاهر قوله لم يقبل إلا ببينة أنه لا يقبل بإجازة وهو ظاهر نصه .
وظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وقال جماعة من الأصحاب يقبل بالإجازة .
قال الزركشي لا يبطل الإقرار على المشهور من المذهب بل يقف على إجازة الورثة فإن أجازوه جاز وإن ردوه بطل .
ولهذا قال الخرقي لم يلزم باقي الورثة قبوله .
قوله إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها فيصح .
يعني إقراره هذا أحد الوجهين .
اختاره المصنف وصاحب الترغيب والتبصرة والأزجي وغيرهم .
وجزم به في الشرح وشرح بن منجي وبن رزين وقال إجماعا .
وقدمه في الرعايتين والحاوى .
والصحيح من المذهب أن لها مهر مثلها بالزوجية لا بإقراره نص عليه .
وجزم به في الوجيز والمحرر وتذكرة بن عبدوس والنظم وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
ونقل أبو طالب يكون من الثلث