وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال في الكافي فإن قال أقررت قبل البلوغ فالقول قوله مع يمينه إذا كان إختلافهما بعد بلوغه .
قال في الرعاية فإن بلغ وقال أقررت وأنا غير مميز صدق إن حلف وقيل لا .
فجزم المصنف في كتابيه بأن القول قول الصبي في عدم البلوغ .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
والصواب أنه لا يقبل قوله .
وتقدم نظير ذلك في الخيار عند قوله وإن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه .
وقدم في الفروع هناك أنه لا يقبل قوله في دعوى ذلك والله أعلم .
وأطلق الخلاف هناك .
وتقدم نظير ذلك في الضمان أيضا إذا ادعى أنه ضمن قبل بلوغه .
قال إبن رجب في قواعده لو ادعى البالغ أنه كان صبيا حين البيع أو غير مأذون له أو غير ذلك وأنكر المشتري فالقول قول المشتري على المذهب .
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في صورة دعوى الصغير في رواية إبن منصور لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد وإن كان الأصل عدم البلوغ والإذن .
قال وذكر الأصحاب وجها آخر في دعوى الصغير أنه يقبل لأنه لم يثبت تكليفه والأصل عدمه بخلاف دعوى عدم الإذن من المكلف فإن المكلف لا يتعاطى في الظاهر إلا الصحيح .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا اختلفا هل وقعت قبل البلوغ أو بعده .
وقد سئل عمن أسلم أبوه فادعى أنه بالغ فأفتى بعضهم بأن القول قوله