وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
يعني أصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقذف والقصاص .
وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة .
وصححه في إدراك الغاية .
وقال في المستوعب يستحلف في كل حق لآدمي إلا فيما لا يجوز بذله .
وهو أحد عشر فذكر التسعة وزاد العتق وبقاء الرجعة .
وقدم في المحرر قول أبي الخطاب وزاد على التسعة الإيلاء .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي البغدادي .
وصححه في تجريد العناية .
وقال إبن عبدوس في تذكرته ولا تشرع في متعذر بذله كطلاق وإيلاء وبقاء مدته ونكاح ورجعة وبقائها ونسب واستيلاد وقذف وأصل رق وولاء وقود إلا في قسامة ولا في توكيل والإيصاء إليه وعتق مع اعتبار شاهدين فيها بل في ما يكفيه شاهد وإمرأتان سوى نكاح ورجعة وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
قال القاضي في الجامع الصغير ما لا يجوز بذله وهو ما ثبت بشاهدين لا يستحلف فيه انتهى .
وعنه يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف دون الستة الباقية .
قال القاضي في الطلاق والقصاص والقذف روايتان وسائر الستة لا يستحلف فيها رواية واحدة .
وفسر القاضي الاستيلاد بأن يدعي إستيلاد أمة فتنكره .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله بل هي المدعية