وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله وإذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية .
هذا المذهب مطلقا .
وعليه الأصحاب .
وعنه يثبت المال إن كان المجنى عليه عبدا .
نقلها بن منصور .
قال في الرعاية أو حرا فلا قود فيه ويثبت المال .
قوله وإن شهدوا بالسرقة ثبت المال دون القطع .
هذا الصحيح من المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
واختار في الإرشاد والمبهج أنه لا يثبت المال كالقطع .
وبنى في الترغيب على القولين القضاء بالغرة على ناكل .
قوله وإن ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان .
فيثبت العوض وتبين بدعواه على الصحيح من المذهب .
وقطع به الأكثر .
وقال في الرعاية وقيل بل بذلك وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان بلا نزاع .
لكن لو أتت المرأة برجل وامرأتين شهدا أنه تزوجها بمهر ثبت المهر لأن النكاح حق له