وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وهذا احتمال ذكره المصنف في المقنع في باب اليمين في الدعاوى .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو قيل يقبل امرأة ويمين توجه لأنهما إنما أقيما مقام رجل في التحمل وكخبر الديانة .
ونقل أبو طالب في مسألة الأسير تقبل امرأة ويمينه .
اختاره أبو بكر .
وذكر في المغنى قولا في دعوى قتل كافر لأخذ سلبه أنه يكفي واحد .
وعنه في الوصية يكفي واحد .
وعنه إن لم يحضره إلا النساء فامرأة واحدة .
وسأله بن صدقة الرجل يوصي ويعتق ولا يحضره إلا النساء تجوز شهادتهن قال نعم في الحقوق انتهى .
قلت وهذا ليس ببعيد .
ونقل الشالنجي الشاهد واليمين في الحقوق فأما المواريث فيقرع .
وقال في الرعايتين والحاوى والفروع وفي قبول رجل وامرأتين أو رجل ويمين في إيصاء إليه بمال وتوكيل فيه ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه وعتق وتدبير وكتابة روايتان .
وأطلقهما في المحرر والزركشي في غير التدبير والكتابة .
وقدم بن رزين في شرحه في باب الوكالة قبول شاهد ويمين في ثبوت الوكالة بالمال .
وأطلقهما في المغنى والشرح هناك .
وذكر جماعة يقبل ذلك في كتابة ونجم أخير كعتق وقتل .
وجزم ناظم المفردات أنه لا يسترق إذا ادعى الأسير إسلاما سابقا وأقام بذلك شاهدا أو حلف معه .
وجزم به الناظم أيضا .
وتقدم ذلك في الجهاد