وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
الثالثة لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها فاحتمالان في منتخب الشيرازي .
قطع الشارح بقبولها فيهما .
وقطع الناظم بقبولها في الثانية .
وفي المغنى في الثانية وجهان قاله في الفروع .
قلت قطع في المغنى بالقبول في كتاب الشهادات عند قول الخرقي ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا ولا شهادة الولد وإن سفل .
قوله ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في إحدى الروايتين .
وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله .
وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي في التعليق وأبو الخطاب والشريف في رؤوس المسائل وبن هبيرة وغيرهم وقطعوا به .
قال في الفروع نقله الجماعة واختاره الأكثر .
قال الزركشي هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين انتهى .
وصححه الناظم وبن منجي في شرحه وإدراك الغاية وغيرهم .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الكافي والشرح والفروع وغيرهم .
والرواية الثانية تقبل .
قال بعض الأصحاب والقبول ليس بمنصوص ولا اختاره أحد من الأصحاب .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم