.
وقال القاضي وصاحب الترغيب إن كان القذف شهادة قال القذف حرام باطل ولن أعود إلى ما قلت وإن كان سبا فكالمذهب .
وقطع في الكافي أن الصادق يقول قذفي لفلان باطل ندمت عليه .
فائدة القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته .
قال الزركشي وفتياه حتى يتوب .
والشاهد بالزنى إذا لم تكمل البينة تقبل روايته دون شهادته .
قوله ولا تعتبر في الشهادة الحرية بل تجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص على إحدى الروايتين .
شهادة العبد لا تخلو إما أن تكون في الحدود والقصاص أو في غيرهما .
فإن كانت في غيرهما قبلت على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
ونقل أبو الخطاب رواية يشترط في الشهادة الحرية .
ذكره الخلال في أن الحر لا يقتل بالعبد .
وفي مختصر إبن رزين في شهادة العبد خلاف .
وإن كانت في الحدود والقصاص قبلت أيضا على الصحيح من المذهب .
نص عليه .
واختاره بن حامد وأبو الخطاب في الانتصار وبن عقيل والقاضي يعقوب وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
واختاره في القواعد الأصولية .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير وإدراك الغاية والفروع وغيرهم