والقمام والزبال والمشعوذ والدباغ والحارس والقراد والكباش فهل تقبل شهادتهم إذا حسنت طرائقهم على وجهين .
وهما روايتان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب .
أحدهما تقبل إذا حسنت طريقتهم .
وهو المذهب .
قال في الفروع تقبل شهادتهم على الأصح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الخلاصة والمحرر والشرح .
والوجه الثاني لا تقبل مطلقا .
وقال في المحرر ولا يقبل مستور الحال منهم وإن قبلناه من غيرهم .
وجزم به في الوجيز وتذكرة إبن عبدوس وغيرهما .
قال الزركشي المشهور من الوجهين لا يقبل مستور الحال منهم وإن قبل من غيرهم .
واختار المصنف والشارح وصاحب الترغيب قبول شهادة الحائك والحارس والدباغ .
واختاره الناظم وزاد النفاط والصباغ .
واختار عدم قبول شهادة الكباش والكاسح والقراد والقمام والحجام والزبال والمشعوذ ونخال التراب والمحرش بين البهائم .
واختار بن عبدوس في تذكرته قبول شهادة الحائك والحجام