وظاهر الكافي أن العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع .
قال بن عقيل لولا الإجماع لقلنا به .
وظاهر كلام القاضي في العمدة أنه عدل ولو أتى كبيرة .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله صرح به في قياس الشبهة .
وعنه فيمن أكل الربا إن أكثر لم نصل خلفه .
قال القاضي وبن عقيل فاعتبر الكثرة .
وقال في المغنى إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ردت شهادته .
وعنه فيمن ورث ما أخذه موروثه من الطريق هذا أهون ليس هو أخرجه وأعجب إلى أن يرده .
وعنه أيضا لا يكون عدلا حتى يرد ما أخذ .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال أو تكرر نظره إلى الأجنبيات والقعود له بلا حاجة شرعية قدح في عدالته .
قال ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثا أو لغير القبلة أو بعد الوقت أو بلا قراءة أنه كبيرة .
فائدة الكبيرة ما فيه حد أو وعيد نص عليه .
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله هي ما فيه حد أو وعيد أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان .
وقال في الفصول والغنية والمستوعب الغيبة والنميمة من الصغائر .
وقال القاضي في معتمده معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل ولا يعلمان إلا بتوقيف .
وقال إبن حامد إن تكررت الصغائر من نوع أو أنواع فظاهر المذهب تجتمع وتكون كبيرة