وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال المصنف والصحيح أن هذا لا تعارض فيه لإمكان صدقهما بأن يسرقه بكرة ثم يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشية فيثبت له الكيس المشهود به حسب فإن المشهود به وإن كانا فعلين لكنهما في محل واحد فلا يجب أكثر من ضمانه انتهى .
قوله وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس وشهد آخر أنه أقر له بها اليوم أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس وشهد آخر أنه باعه إياها اليوم كملت البينة وثبت البيع والإقرار .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزموا به .
وقدمه في الفروع .
وفي الكافي احتمال أنها لا تكمل .
وفي الترغيب وجه كل العقود كالنكاح على ما يأتي .
قوله وكذلك كل شهادة على القول .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وتقدم احتمال صاحب الكافي ووجه صاحب الترغيب .
قوله إلا النكاح إذا شهد أحدهما أنه تزوجها أمس وشهد آخر أنه تزوجها اليوم لم تكمل البينة .
وهو المذهب .
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى وشرح بن منجي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقال في المحرر أكثر أصحابنا قال لا يجمع للتنافي .
وقدمه في الفروع وغيره