وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الشاهد يشهد بما سمع وإذا قامت بينة يتعين ما دخل في اللفظ قبل كما لو أقر لفلان عندي كذا وأن داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان ثم قامت بينة بأن هذا المعين هو المسمى أو الموصوف أو المحدود فإنه يجوز باتفاق الأئمة انتهى .
الثانية لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وشرب وقذف ونجاسة ماء قال بن الزاغوني وإكراه ما يشترط لذلك ويختلف به الحكم .
قوله وإن شهد بالزنى فلا بد أن يذكر بمن زنى وأين زنى وكيف زنى وأنه رأى ذكره في فرجها .
هذا المذهب اختاره المصنف والشارح وصححه الناظم .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
ومن أصحابنا من قال لا يحتاج إلى ذكر المزنى بها ولا المكان .
زاد في الرعايتين والحاوي والفروع والزمان واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وأطلقهما في المحرر .
وتقدم في أول الباب هل تقبل الشهادة بحد قديم أم لا .
قوله وإن شهدا أن هذا العبد بن أمة فلان لم يحكم له به حتى يقولا ولدته في ملكه هذا المذهب .
وقيل يكفي بأن أمته ولدته .
وتقدم ذلك في باب اللقيط محررا عند قوله وإن ادعى إنسان أنه مملوكه فليعاود