وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه ابنه أو أنها زوجته فهي شهادة الاستفاضة وهي صحيحة .
كذا أجاب أبو الخطاب يقبل في ذلك ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة .
وأجاب أبو الوفاء إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس قبلت في الوفاة والنسب جميعا .
ونقل الحسن بن محمد لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته ونقل معناه جعفر .
قال في الفروع وهو غريب .
الثانية قال في الفروع وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار فعمل ولاة المظالم بذلك أحق ذكره في الأحكام السلطانية .
وذكر القاضي أن الحاكم يحكم بالتواتر .
قوله وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو بن فصدقه المقر له جاز أن يشهد له به وإن كذبه لم يشهد بلا نزاع أعلمه وإن سكت جاز أن يشهد .
على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوى .
ويحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر .
وهو لأبي الخطاب في الهداية .
وعلله بن منجا في شرحه فقال لأنه لو أكذبه لم تجز الشهادة وسكوته يحتمل التصديق والتكذيب .
ثم قال واعلم أن هذا تعليل كلام المصنف قال وعندي فيه نظر