أنه ابنه أو أنها زوجته فهي شهادة الاستفاضة وهي صحيحة .
كذا أجاب أبو الخطاب يقبل في ذلك ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة .
وأجاب أبو الوفاء إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس قبلت في الوفاة والنسب جميعا .
ونقل الحسن بن محمد لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته ونقل معناه جعفر .
قال في الفروع وهو غريب .
الثانية قال في الفروع وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار فعمل ولاة المظالم بذلك أحق ذكره في الأحكام السلطانية .
وذكر القاضي أن الحاكم يحكم بالتواتر .
قوله وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو بن فصدقه المقر له جاز أن يشهد له به وإن كذبه لم يشهد بلا نزاع أعلمه وإن سكت جاز أن يشهد .
على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوى .
ويحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر .
وهو لأبي الخطاب في الهداية .
وعلله بن منجا في شرحه فقال لأنه لو أكذبه لم تجز الشهادة وسكوته يحتمل التصديق والتكذيب .
ثم قال واعلم أن هذا تعليل كلام المصنف قال وعندي فيه نظر