وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على المنبر فى الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما في المسألتين قبل مع المشاركة في سمع وبصر .
ذكره في المغني في شهادة واحد في رمضان .
قال في الفروع ولا يعارضه قولهم إذا إنفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلق رد .
قوله وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك كالنسب والموت والملك والنكاح والخلع والوقف ومصرفه والعتق والولاء والولاية والعزل وما أشبه ذلك .
كالطلاق ونحوه هذا المذهب .
أعني أن يشهد بالاستفاضة في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل لا يشهد بالاستفاضة في الوقف .
وحكى في الرعاية خلافا في ملك مطلق ومصرف وقف .
وقال في العمدة ولايجوز ذلك في حد ولا قصاص .
قال في الفروع فظاهره الاقتصار عليهما وهو أظهر انتهى .
وسأله الشالنجى عن شهادة الأعمى فقال يجوز في كل ما ظنه مثل النسب ولا يجوز في الحد .
وظاهر قول الخرقي وبن حامد وغيرهما أنه يثبت فيهما أيضا لأنهم أطلقوا الشهادة بما تظاهرت به الأخبار .
وقال في الترغيب تسمع شهادة الاستفاضة فيما تستقر معرفته بالتسامع .
لا في عقد .
واقتصر جماعة من الأصحاب منهم القاضي في الجامع والشريف