وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال في الفروع ومراده لتحملها .
قال المصنف في المغنى وغيره لا تعتبر له العدالة .
قال في الفروع فظاهرة مطلقا ولهذا لو لم يؤد حتى صار عدلا قبلت .
ولم يذكروا توبة لتحملها ولم يعللوا ان من ادعاها بعد ان رد إلا بالتهمة .
وذكروا ان شهد عنده فاسق يعرف حاله قال للمدعى زدنى شهودا لئلا يفضحه .
وقال في المغنى ان شهد مع ظهور فسقه لم يعزر لأنه لا يمنع صدقه .
فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق وإلا لعزر .
يؤيده أن الأشهر لا يضمن من بان فسقه .
ويتوجه التحريم عند من ضمنه ويكون علة لتضمينه .
وفى ذلك نظر لأنه لا تلازم بين الضمان والتحريم .
قوله ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها .
وهو المذهب مطلقا .
قال في الفروع ويحرم فى الأصح أخذ أجرة وجعل .
وجزم به فى الوجيز ومنتخب الأدمى والهداية والمذهب والخلاصة .
وقدمه فى المحرر والنظم والرعايتين والحاوى .
وقيل لا يجوز أخذ الأجرة إن تعينت عليه إذا كان غير محتاج .
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها بجواز الأخذ لحاجة تعينت أو لا واختاره .
وقيل يجوز الأخذ مع التحمل .
وقيل أجرته من بيت المال .
قوله ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين